• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الدليل العقلي المذکور ليس من أدلّة البراءة

الاستدلال علي البراءة بوجوه غير ناهضة

1 ـ استصحاب البراءة المتيقّنة

الحمل على الفعل مطلقا ، و صدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف .

و اعلم : أن هذا الدليل العقلي ، كبعض ما تقدم من الادلة النقلية ، معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط فلا يثبت به إلا الاصل في مسألة البراءة و لا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط .

و قد يستدل على البراءة بوجوه ناهضة:

منها : استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر و الجنون .

و فيه ، أن الاستدلال به مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن فيدخل أصل البراءة بذلك في الامارات الدالة على الحكم الواقعي دون الاصول المثبتة للاحكام الظاهرية .و سيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء الله .

و أما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ، فلا ينفع في المقام ، لان الثابت بها ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب ، و المستصحب هنا ليس إلا براءة الذمة من التكليف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب عليه .و المطلوب في ألان اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم ذلك ، إذ لو لم يقطع بالعدم و احتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من بيان إليه ، حتى يأمن العقل عن العقاب ، و