• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

إشکال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضرراً فاحشاً

تصرف المالك في ملكه و إن تضرر الجار : بأن يبني داره مدبغة أو حماما أو بيت القصارة أو الحدادة بل حكي عن الشيخ و الحلبي و ابن زهرة دعوى الوفاق عليه .

و لعله أيضا منشأ ما في التذكرة من : ( الفرق بين تصرف الانسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح و بين تصرفه في ملكه ) حيث اعتبر في الاول عدم تضرر الجار بخلاف الثاني ، فإن المنع من التصرف في المباح لا يعد ضررا بل فوات انتفاع .

نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية - مع الاعتراف بأنه المعروف بين الاصحاب بمعارضة عموم التسلط لعموم نفي الضرر ، قال في الكفاية : ( و يشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا . كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير ، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد ، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة ) ( 3 ) ، انتهى .