• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي

( 1 ) و قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود )( 2 ) ، بناء على إرادة العهود ، كما في الصحيح .

ثم إنه يشكل الامر من حيث أن ظاهرهم في الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي ، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون و إن فرض عدم تضرره في خصوص مقام . كما إذا لم يوجد راغب في المبيع و كان بقاؤه ضررا على البائع ، لكونه في معرض الاباق أو التلف أو الغصب .

و كما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع ، بل كان له فيه نفع . و بالجملة ، فالضرر عندهم في بعض الاحكام حكمة لا يعتبر إطرادها ، و في بعض المقامات يعتبرون إطرادها ، مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي ، إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا و إن لم يوجب دائما ، كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج .

و لو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الامر أشكل . إلا أن يقال : إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار ، فتأمل .

1 - الكافي ( الفروع ) ، ج 5 ، ص 404 و سائل الشيعة ، ج 6 ص 325 .

( 2 ) المائدة : 1