• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملافي للنجاسة کرّاً و أصالة البراءة من الدَّين

مورد الشکّ في البلوغ کرّاً

و أما أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا ، فقد عرفت أنه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي ، فإنه نظير أصالة البراءه من الدين المستلزم لوجوب الحج .

و قد فرق بينهما المحقق القمي ، رحمه الله ، حيث اعترف بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين و إن إستلزم وجوب الحج ، و لم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرية ، جمعا بينها و بين أصالة طهارة الماء . و لم يعرف وجه فرق بينهما أصلا . ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية . و أما المسبوق بالكرية ، فالشك في نقصانه من الكرية و الاصل هنا بقاؤها .

و لو لم يكن مسبوقا بحال :

ففي الرجوع إلى طهارة الماء ، للشك في كون ملاقاته مؤثرة في الانفعال ، فالشك في رافعيتها للطهارة ، أو إلى النجاسة ، لان الملاقاة مقتضية للنجاسة و الكرية مانعة عنها بمقتضى قوله عليه السلام : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) ، و نحوه ، مما دل على سببية الكرية ، لعدم الانفعال المستلزمة لكونها( 1 )

1 - القوانين المحكمة ، ص 272