• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

إذا اريد بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعي

إذا اريد بإعمال الأصل نفي أحدالحکمين و إثبات الآخر

للنجاسة كرا يوجب الحكم بقلته التي أنيط بها الانفعال . و إما لاستلزام نفي الحكم به حكما يستلزم عقلا أو شرعا أو عادة و لو في هذه القضيه الشخصية لثبوت حكم تكليفي في ذلك المورد أو في مورد آخر ، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الانائين .

فإن كان إيجابه للحكم على الوجه الاول ، كالمثال الثاني ، فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الاصل ، لجريان أدلته من العقل و النقل من مانع . و مجرد إيجابه حكما وجوديا آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلته . كما لا يخفى على من تتبع الاحكام الشرعية و العرفية .

و مرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع . فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الاباحه بحيث لو كان محرم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين . فلا مانع من إجراء أصالة الحل و إثبات كونه واجدا للطهور فيجب عليه الصلاة . و مثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده : ( إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا ) . فإن العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى .

و إن كان على الوجه الثاني الراجح إلى وجود العلم الاجمالي بثبوت حكم مردد بين حكمين : فإن أريد بإعمال الاصل في نفي أحدهما إثبات الاخر ، ففيه : أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف دون إثباته و إن كان الاثبات