• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

إمکان التفصيل بين کون الموجب للتردّد مّما يعمّ به البلوي و غيره

المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءةعدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة

بعد الفراغ ، محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحته ، ليس بأدون من الاطاعة التفصيلية و لا يأباه العرف و لا سيرة المشترعة .

و بالجملة فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل مترددا من السيرة العرفية و الشرعية جار في المقام .

و يمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى ، كاحكام الخلل الشائع وقوعها و إبتلاء المكلف بها . فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردد في الا ثناء المضي و البناء على الاستكشاف بعد الفراغ ، لان التردد حصل من سوء اختياره . فهو في مقام الاطاعة كالداخل في العمل مترددا ، و بين كونه مما لا يتفق إلا نادرا . و لاجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا . فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور .هذا بعض الكلام في الاحتياط .

و أما البراءة :

فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدم أنها مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها ، و إن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعي ، فالتحقيق أن ليس لها إلا شرط واحد ، و هو الفحص عن الادلة الشرعية . و الكلام يقع تارة في أصل الفحص و أخرى في مقداره .