• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

لو کان التارک للطريقين بانياً علي الاحتياط

الأقوي الصحّة إذا لم يتوقّف الاحتياط علي التکرار

إن الجاهل التارك للطريقين الباقي على الاحتياط على قسمين ، لان إحرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل ، كالاتي بالسورة في صلاته احتياطا و غير ذلك من موارد الشك في الشرطية و الجزئية ، و أخرى يحتاج إلى التكرار ، كما في المتبائنين ، كالجاهل بوجوب القصر و الاتمام في مسيرة أربع فراسخ و الجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه .

أما الاول: ، فالأَقوى فيه الصحة ، بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل . و الكلام في ذلك قد حررناه في ( الفقة ) في نية الوضوء . نعم لو شك في اعتبارها و لم يقلم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقق الاطاعة بدونها ، كان مقتضي الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل ، حتى على المختار من إجراء البراءة في الشك في الشرطية . لان هذا الشرط ليس على حد سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيز الامر ، حتى إذا شك تعلق الالزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه و النقل بكونه مرفوعا عن المكلف ، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقق الاطاعة و سقوط المأمور به و خروج المكلف عن العهدة . و من المعلوم أن مع الشك في ذلك لا بد من الاحتياط و إتيان المأمور به على