• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الاستدلال برواية عبد الأعلي علي عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه

هنا هو التكليف المقدمي ، لان جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض فيه عدم التركيب الخارجي ، لا جزء خارجي له حتى يسقط عنه التعذر . و تقييده بحال التمكن ناش من تقييد وجوب ذيها ، فلا معنى لاطلاق أحدهما و تقييد الاخر ، كما لا يخفى على المتأمل .

و يمكن أن يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد الاعلى مولى آل سام ، قال : ( قلت لابي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، إمسح عليه ) ( 1 ) .

فإن معرفة حكم المسألة ، أعني المسح على المرارة من آية نفي الحرج ، متوقفة على كون تعسر الشرط موجب لسقوط المشروط ، بأن يكون المنفي بسبب الحرج مباشرة اليد الماسحة للرجل الممسوحة ، و لا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء ، إذ لو كان سقوط المعسور ، و هي المباشرة ، موجبا لسقوط أصل المسح ، لم يمكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد نفي الحرج ، لان

1 - الكافي ( الفروع ) ، ج 3 ، ص 139 .( اغسله بماء و سدر ) .