• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء

عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط

جريان القاعدة في بعض الشروط

و أما الكلام في المشروط :

فنقول : إن الاصل فيها ما مر في الاجزاء من كون دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام بصورة التعذر و كان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على حصول التمكن من الشرط .و أما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ، فالظاهر عدم جريانها .

أما الاولى و الثالثة :، فإختصاصهما بالمركب الخارجي واضح .و أما الثانية ، فلاختصاصهما ، كما عرفت سابقا ، بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى ينفي كون المعسور سببا لسقوطه . و من المعلوم أن العمل الفاقد للشرط ، كالرقبة الكافرة مثلا ، لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط ، و هو الايمان .

هذا و لكن الانصاف جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف ، و لو مسامحة باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها . ألا ترى أن الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذ لم يكن فيها هذه الشروط كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط . فإذا تعذر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها . و لو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدم .