• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

مقتضي الاصول

مقتضي القواعد الحاکمة علي الاصول

الزيادة عمدا و سهوا ، فالأَصل يقتضي التفصيل بين النقص و الزيادة عمدا و سهوا .

لكن التفصيل بينهما موجود في الصلاة ، إذ كل ما تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا و سهوا . فأصالة البراءه الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة ، بضميمة عدم الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا . فإن جوزنا القول بالفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي ، فيعمل بكل من الاصلين ، و إلا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ، كما لا يخفى .

هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول .

و أما بملاحظتها فمقتضى : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) ، و المرسلة المذكورة ، عدم قدح الزيادة و النقص سهوا ، و مقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا و سهوا . و بينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية ، بناء على اختصاص ( لا تعاد ) بالسهو .

و الظاهر حكومة قوله ( لا تعاد ) على أخبار الزيادة ، لانها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة ، كالحدث و التكلم و ترك الفاتحة . و قوله : ( لا تعاد ) يفيد أن الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة إن كان من حقه أن يوجبها .

1 - تهذيب الاحكام ، ج 1 ص ( 2 ) تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص الوافي ، ج 2 ، ص 149 .