• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المعيار صحّة التکليف و حسنه غير مقبّد بصورة الابتلاء

لو شکّ في حسن التکليف التنجيزي فالأصل البراءة

الأولي الرجوع إلي الإطلاقات

بالموضع النجس منه لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن الثوب .أما لو كان الطرف الاخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود و التيمم و إن لم يحتج إلى ذلك فعلا ، ففيه تأمل .

و المعيار في ذلك و إن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته و حسن ذلك من تقييد التكليف بصورة الابتلاء و اتفاق صيرورته واقعة له ، إلا أن تشخيص ذلك مشكل جدا .

نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب و عدم حسنه إلا معلقا لاصل البراءة من التكليف المنجز ، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم أو علم التعليق على أمر . لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من أفراده ، كما في المقام .

إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة معلقة و المعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من تعلق بالابتلاء .كما لو قال : ( اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد ) ، مع عرم جريان العادة بإبتلاء المكلف به ، أو : ( لا تصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك و جعلها من خواص نسوانه ) ، مع عدم استحالة ابتلاء الملكف بذلك كله عقلا و لا عادة ، إلا

1 - الكافي ، ج 3 ، ص 74 و سائل الشيعة ، ج 1 ، ص 112 ، ح 375 .