التمسّک بالأدلّة الشرعيّة الدالّة علي الاحتياط و المناقشة فيه أيضاً
حتى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع . كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخر و انكشف بقاء الوقت و إن تردد في النهاية .
و أضعف من ذلك التمسك بالادلة الشرعية الدالة على الاحتياط ، لما تقدم من أن الظاهر من مادة الاحتياط التحرز عن الوقوع في الحرام ، كما يوضح ذلك النبويان السابقان و قولهم صلوات الله عليهم : ( إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة ) .