• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعي المردّد بين المشتبهين أن يکون عل کلّ تقدير متعلّقاً لحکم واحد، أم لا ؟

لو کان المحرّم علي کل تقدير عنواناً غيره علي التقدير الآخر

لو تردّد الأمر بين کون هذه المرأة أجنبيّة أو هذا المائع خمراً

الأقوي عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلک

الواقعي و النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا .مثلا ، إذا كان أحد المشتبهين ثوبا و الآخر مسجدا . حيث أن المحرم في أحدهما اللبس و في الآخر السجدة . فليس هنا خطاب جامع للجنس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : ( لا تلبس النجس في الصلاة و لا تسجد على النجس ) .

و أولى من ذلك بالاشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر . كما لو دار الامر بين كون أحد المائعين نجسا و كون الآخر مال الغير لامكان تكليف إدراج الفرض الاول تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثاني . و أولى من ذلك ما لو تردد الامر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المايع خمرا .

و توهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع بأن الاجتناب عن الحرام عنوان منتزع من الادلة المتعلقة بالعناوين الواقعية . فالاعتبار بها لا به ، كما لا يخفى .

و الاقوى أن المخالفة القطعية في جميع ذلك جائز ، و لا فرق عقلا و عرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه و بين العلم الاجمالي بمخالفة أحد النهيين . ألا ترى أنه لو ارتكب مايعا واحد يعلم أنه مال الغير أو نجس لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه ، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة و شرب المايع في المثال الاخير .