• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

قولان في المسألة

قولان ، متفرعان على القول المقدم في الامر السادس ، من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان ، مبنيان على أنه هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب . فلا يجب إلا إذا أوجب إهماله ترددا في أصل الواجب ، كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين على أربع جهات فإنه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاص من جهة اشتباه القبلة . فكما يجب رفع التردد مع الامكان كذلك يجب تقليله .

أما إذا لم يوجب إهماله ترددا زائدا في الواجب ، فلا يجب ، كما في ما نحن فيه ، فإن الاتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر و الاتمام ، لان العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها ، و هو الترتب على الظهر ، و إن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعية ، لان الترتب إنما هو بين الواجبين واقعا .

و من ذلك يظهر عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر و عدم فعل الواجب الواقعي . و ذلك لان المترتب على بقاء الاشتغال و عدم فعل الواجب عدم جواز الاتيان بالعصر الواقعي ، و هو مسلم ، و لذا لا يجوز الاتيان حينئذ بجميع محتملات العصر ، و هذا المحتمل معلوم أنه العصر الواقعي . و المصحح للاتيان به هو المصحح لاتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشك و جريان الاصلين فيه