• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

توجيه فتوي المشهور

حينئذ أن يقال : لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقنه - إلى أن قال : - و الحاصل : أن المكلف إذا حصل له القطع باشتغال ذمته بمتعدد و التبس عليه ذلك كما ، و أمكنه الخروج عن عهدته ، فالأَمر كما أفتى به الاصحاب ، و إن لم يحصل ذلك بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث .

و أما أزيد عن ذلك فلا ، بل احتمال احتمله .

فالأَمر كما ذكره في الذخيرة .

و من هنا لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة و علم أن صلاة صبح يومه فاتت ، و أما غيرها فلا يعلم و لا يظن فوته أصلا ، فليس عليه إلا الفريضة الواحدة دون الاكثر المحتمل خ ل لكون شكا بعد خروج الوقت ، و المفروض أنه ليس عليه قضاؤها ، بل لعله المفتي به ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

و يظهر النظر فيه مما ذكرناه سابقا ، و لا يحضرني ألان حكم لاصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه مما لا يحصى .و ربما يوجه الحكم فيما نحن فيه بأن الاصل عدم الاتيان بالصلاة الواجبة فيترتب عليه وجوب القضاء إلا في صلاة علم الاتيان بها في وقتها .