• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المشهور وجوب القضاء حتّي يظنّ الفراغ

فوته ، و هو الاقل ، و لا يدل أصلا على وجوب ما شك في فوته و ليس فعله مقدمة لواجب حتى يجب من باب المقدمة .

فالأَمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلا وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم حتى يقال إن اللفظ ناظر إلى الواقع من تقييد بالعلم به بل من جهة أن الامر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلا إلا على ما علم صدق الفائت عليه .

و هذا لا يحتاج إلى مقدمة و لا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدمة العلمية .

و الحاصل : أن المقدمة العلمية المتصفة بالوجوب لا يكون إلا مع العلم الاجمالي .

نعم لو أجري في المقام أصالة عدم الاتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه فله وجه ، و سيجيء الكلام عليه .هذا .

و لكن المشهور بين الاصحاب ، رضوان الله عليهم بل المقطوع به من المفيد قدس سره إلى الشهيد الثاني أنه لو لم يعلم كمية ما فات حتى يظن الفراغ بها .

و ظاهر ذلك ، خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة و أن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ، كون الحكم على القاعدة .