استدلال العلاّمة برواية مسعدة
الإشکال في الأمثلة المذکورة في الرواية
و استدل العلامة ، رحمه الله ، في التذكرة على ذلك برواية مسعدة بن صدقة : ( كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك .
و ذلك مثل الثوب يكون عليك و لعله سرقة ، أو العبد يكون عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو قهر فبيع ، أو خدع فبيع ، أو إمرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك هذا أو تقوم به البينة ) .
و تبعه عليه جماعة من المتأخرين ، و لا إشكال في ظهور صدرها في المدعى إلا أن الامثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية .
فإن الثوب و العبد إن لو حظا باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لاجل اليد ، و إن لو حظا مع قطع النظر عن اليد كان الاصل فيهما حرمة التصرف ، لاصالة بقاء الثوب على ملك الغير و أصالة الحرية في الانسان المشكوك في رقيته .
و كذا الزوجة إن لو حظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع .
فالحلية مستندة إليه .
و إن قطع النظر عن هذا الاصل فالأَصل عدم تأثير العقد فيها ، فيحرم وطيها .