• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

2 ـ الشرط الثاني الذي ذکره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر، و المناقشة فيه

لكنه يشكل ، بناء على أن الملاقاة سبب للانفعال و الكرية مانعة . فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبب ، إلا أن الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع و لو بالاصل محل تأمل ، فتأمل .

الثاني :

أن لا يتضرر بأعمالها مسلم . كما لو فتح قفس طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهرب دابته . فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الاتلاف و عموم قوله : ( لا ضرر و لا ضرار ) . فإن المراد نفي الضرر من جبران بحسب الشرع ، و إلا فالضرر منفي ، فلا علم حينئذ و لا ظن بأن الواقعة منصوصه ، فلا يتحقق شرط التمسك بالاصل من فقدان النص ، بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار ، و لكن لا يعلم أنه مجرد التغزير أو الضمان أو هما معا ، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح ( 1 ) .

و يرد عليه : أنه إن كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الاصل ، كان دليلا ، كسائر الادلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة ، و إلا

1 - الفصول الغروية ، ص 354 .