• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص

المشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علي مخالفة الواقع

عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع

العالم به إجمالا . و مناط عدم المعذورية في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما . فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر .

ألا ترى أنهم حكموا بإستقلال العقل ، بوجوب النظر في معجزة مدعي النبوة و عدم معذوريته في تركه مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل ، لا إلى أنه شك في المكلف به . هذا كله ، مع أن في الوجه الاول و هو الاجماع القطعي كفاية . ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط . بقي الكلام في حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص و الكلام فيه إما في استحقاقه العقاب و إما في صحة العمل الذي أخذ فيه بالبراءة .

أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت . فإذا شرب العصير العنبي من فحص عن حكمه ، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ، و لو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير ، لا على ترك التعلم . أما الاول ، فلعدم المقتضي للمؤاخذة عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص و طلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي . و هو مدفوع : بأن المستفاد من أدلته بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لئلا يقع في مخالفة الواقع ، كما لا يخفى .

أو ما يتخيل من قبح التجري بناء على أن الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة ، كالاقدام على ما يعلم كونه كذلك .