• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الأمر الثاني: هل يسقط التکليف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط، أم لا ؟

القول بالسقوط و دليله

الامر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضي الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو المشروط أو اختصاص اعتبارها بحال التمكن .فلو تعذر لم يسقط التكليف ؟ وجهان بل قولان .

للاول : أصالة من الفاقد و عدم ما يصلح لاثبات التكليف ، كما سنبين . و لا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ، لان وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل فينتفي بانتفائه ، و ثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء .

نعم إذا ورد الامر بالصلاة مثلا و قلنا بكونها إسما للاعم كان ما دل على اعتبار الاجزاء الغير المقومة فيه من قبيل التقييد . فإذا لم يكن للمقيد إطلاق بأن قام الاجماع على جزئيته في الجملة