المسألة الرابعة: الشکّ في الجزئيّة من جهة اشتباه الموضوع
اللازم في المسألة الاحتياط
عدم جريان أدلّة البراءة في المسألة
المسألة الرابعة :فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي كما إذا أمر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الاقل و الاكثر . و منه ما إذا وجوب صوم شهر هلالى و هو ما بين الهلالين فشك في أنه ثلاثون أو ناقص . و مثل ما أمر بالطهور لاجل الصلاة ، أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ، فشك في جزئية شيء للوضوء أو الغسل الرافعين .
و اللازم في المقام الاحتياط ، لان المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا و إنما الشك في تحققه بالاقل . فمقتضى أصالة عدم تحققه و بقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به و لزوم الاتيان بالاكثر .
و لا يجري هنا ما تقدم من الدليل العقلي و النقلي الدال على البراءة ، لان البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع ، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا . فإذا شك في تحققه في