• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

عدم کون الثمرة توضيح ما ذکروه ثمرةً للصحيحي و الأعمّي

على مختاره من وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية ، لا أن كل من قال بوضع الالفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط و عدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات . كيف ! و المشهور ، مع قولهم بالوضع للصحيحة ، قد ملاوا طواميرهم من إجراء الاصل عند الشك في الجزئية و الشرطية بحيث لا يتوهم من كلامهم أن مرادهم بالاصل أصالة البراءة .

و التحقيق : أن ما ذكروه ثمرة للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع الالفاظ للصحيح و عدمه على القول بوضعها للاعم محل نظر .

أما الاول :، فلما عرفت من أن غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الالفاظ مجملة ، و قد عرفت أن المختار و المشهور في المجمل المردد بين الاقل و الاكثر عدم وجوب الاحتياط .

و أما الثاني :، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتب تلك الثمرة ، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للاعم .

و هو أنه إذا قلنا بأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح ، كان كل جزء من أجزاء العبادة مقوما لصدق حقيقة معنى لفظ الصلاة . فالشك في حزئيته شيء شك في صدق الصلاة . فلا إطلاق للفظ الصلاة على هذا