• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء

عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط علي مسألة اللطف

و أما أوأمر الموالي الصادرة بقصد الاطاعة ، فنلتزم فيها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطلع عليه المولى و قدر على رفع جهله و لو على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلا أنه اكتفى بالبيان المتعارف فأختفى على العبد لبعض العوارض .

نعم قد يأمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله إذا أتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك . كما إذا أمر بمعجون و علم أن المقصورد منه إسبال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنه الغرض من المأمور به . فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم كما سيجئ في المسألة الرابعة .

الاول : إن الاوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به ، فالمصلحة فيها إما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض . و بتقرير آخر : المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية . فاللطف إما هو المأمور به حقيقة أو غرض للامر ، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف و لا يحصل إلا بإتيان كل ما شك في مدخليته .

قلت : أولا مسألة البراءة و الاحتياط مبنية على كون كل واجب فيه مصلحة و هو لطف في غيره ، فنحن نتكلم فيها على مذهب