• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المرتفع هو إيجاب التحفّظ و الاحتياط

العمد و غيره .

نعم لو قبح عقلا المؤاخذه على الترك .

كما في الغافل الغير المتمكن من الاحتياط ، لم يكن في حقه رفع أصلا ، إذ ليس من شأنه أن يوجه إليه التكليف .

و حينئذ فنقول : معنى رفع أثر التحريم فيما لا يعلمون عدم إيجاب الاحتياط و التحفظ فيه حتى يلزمه ترتب العقاب ، إذا أفضي ترك التحفظ إلى الوقوع على الحرام الواقعي .

و كذلك الكلام في رفع أثر النسيان و الخطأ ، فإن مرجعه إلى عدم إيجاب التحفظ عليه .

و إلا فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان لقبح تكليف الغافل .

و الحاصل : أن المرتفع ، في ما لا يعلمون و أشباهه مما لا يشمله أدلة التكليف ، هو إيجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي ، و يلزمه ارتفاع العقاب و إستحقاقه .

فالمرتفع أول و بالذات أمر مجعول يترتب عليه ارتفاع أمر مجعول .

و نظير ذلك ما ربما يقال في رد من تمسك ، على عدم وجوب الاعادة على من صلى في النجاسة ناسيا ، بعموم حديث الرفع من : ( أن وجوب الاعادة و إن كان حكما شرعيا إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به الموجب لبقاء الامر الاول ، و هي ليست من الاثار الشرعية للنسيان ، و قد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الاثار الغير