• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المراد من «الرفع»

العقلية و العادية ، فلا تدل الرواية على رفعها و لا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها .

ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعم الدفع و لو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد ، و سيجيء بيانه .

فإن قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية ، لان استحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد ، إذ منا طه ، أعنى المعصية ، لا يتحقق إلا بذلك .

و أما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية .

و الحاصل أنه ليس فيما لا يعلمون أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم و الجهل حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل .

قلت : قد عرفت أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هناك دليل يثبته لو لا الرفع أم لا .

فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة .

و حينئذ فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أو يوجد التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه ، فلم يفعل ذلك ، و لم يوجب تحصيل العلم و لو بالاحتياط و وجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى في صدق الرفع .

و هكذا الكلام في الخطأ و النسيان ، فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال