• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

و هن العموم بلزوم کثرة التخصيص و الجاب عنه

ليس المراد رفع الآثار المترتّبة علي هذه العناوين

المرفوع هو الآثار الشرعيّة دون العقليّة و العاديّة

يوجب كثرة الخارج و بين ما يوجب قلته ، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لا جماله ، فتأمل و أجمل .

و أضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار بل أكثرها ، حيث أنها لا ترتفع بالخطأ و النسيان و أخواتهما .

و هو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه .

فاعلم : أنه إذا بنينا على عموم رفع الاثار ، فليس المراد بها الاثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الاثار الشرعية المترتبة على الخطأ ، و السهو من حيث هذين العنوانين ، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ ، و وجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء ، و ليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطاء .

مثل قوله : ( من تعمد الافطار فعليه كذا ) ، لان هذا الاثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ .

بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ و العمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطاء .

ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع ، لانها هي القابلة للارتفاع برفعه .

و أما ما لم يكن يجعله من الاثار