• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الثاني: هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟

الأقوي الاختصاص و الدليل عليه

الثاني أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه حذرا من الوقوع في المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي ، فلا مؤاخذه إلا على تقدير الوقوع في الحرام ، أو هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث أنه مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب أحدهما ، و لو لم يصادف الحرام .

و لو إرتكبهما استحق عقابين فيه وجهان بل قولان ، أقواهما الاول ، لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر هو بمعنى العقاب المحتمل ، بل المقطوع حكم إرشادي .

و كذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله ( تحرز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا ) ، لم يكن إلا إرشاديا ، و لم يترتب على موافقته و مخالفته سوى خاصية نفس المأمور به و تركه ، كما هو شأن الطلب الارشادي .

و إلى هذا المعنى أشار ، صلوات الله عليه ، بقوله : ( أتركوا ما لا بأس به حذرا ما به البأس ) ، و قوله : ( من ارتكب الشبهات