• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

قال بلا فصل:و هل يتوقّف التصرّف في هذا القسم 1 على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكّناً من صرفها على وجهها2 ؛ بناءً على كونه نائباً عن المستحق عليه السلام 3 و مفوّضاً إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك،و حينئذٍ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين،و مع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ واحد من المسلمين،فبعيد جدّاً،بل لم أقف على قائل به؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولوية الجائر و توقّف التصرّف على إذنه،و بين مفوّض الأمر إلى الإمام عليه السلام،و مع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه،فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه 4 ،انتهى.

و ليس مراده رحمه اللّه من« التوقّف» التوقّف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر،و لا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض،كما لا يخفى.

و كيف كان،فقد تحقّق ممّا ذكرناه:أنّ غاية ما دلّت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حِلّ الخراج،و كون تصرّفه بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط و غير ذلك نافذاً.

أمّا انحصاره بذلك،فلم يدلّ عليه دليل و لا أمارة،بل لو نوقش

(1)في« ش» زيادة:« منها»،كما في المصدر.

(2)في« ش» هكذا:متمكّناً في صرفها في وجهها.

(3)التسليم من« ف».

(4)المسالك 3:55.