• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فالمراد:منع المالك المحال و المشتري عنها1 ،و هذا لا إشكال فيه؛ لأنّ اللازم من فرض صحّة الإحالة و الشراء تملّك المحال و المشتري فلا يجوز منعهما عن ملكهما.

و أمّا قوله رحمه اللّه:« و لا يحلّ تناولها بغير ذلك»،فلعلّ المراد به ما تقدّم 2 في كلام مشايخ المحقّق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل 3

،و قد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوى و نصّاً،و أنّ الخراج لا يسقط من مستعملي 4 أراضي المسلمين.

ثمّ إنّ ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرّفات فيما يأخذه الجائر.و إن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين،فلا يخلو عن إشكال.

و أمّا ما تقدّم 5 من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر6 و الجحود،فالظاهر منه أيضاً ما ذكرناه من جحود الخراج و منعه رأساً،لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل؛

فإنّه رحمه اللّه بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق،

(1)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرها:عنهما.

(2)في الصفحة 216.

(3)في« ش»:العارف.

(4)في« ف»:عن مستعمل.

(5)في الصفحة 216.

(6)لم ترد« عن الجائر» في« ش».