• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و يردّها1 عليهم سرّاً»2 .

قال المحقّق الكركي في قاطعة اللجاج:إنّه يمكن أن يكون المراد به ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة،و يمكن أن يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزكوات؛ لأنّها و إن كانت حقّا عليهم،لكنّها ليست حقّا للجائر،فلا يجوز جمعها لأجله إلّا عند الضرورة،و ما زلنا نسمع من كثيرٍ ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم..إلى آخر ما تقدم نقله عن مشايخه 3 .

أقول:ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرّمة مخالف لظاهر العامّ في قول الإمام عليه السلام:« فاتّق أموال الشيعة»،فالاحتمال الثاني أولى،لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات؛ لأنّها كسائر وجوه الظلم المحرّمة،خصوصاً بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة،لقوله عليه السلام:« إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم و إنّما الزكاة لأهلها»4 ،

و قوله عليه السلام:« لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم؛ فإنّ المال لا ينبغي أن يزكّى مرّتين»5 .

(1)في« ش»:و يردّ.

(2)الوسائل 12:140،الباب 46 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 8.

(3)في الصفحة 216،و أُنظر قاطعة اللجاج(رسائل المحقق الكركي)1:285.

(4)الوسائل 6:175،الباب 20 من أبواب المستحقّين للزكاة،الحديث 6،و فيه:إنّما الصدقة لأهلها.

(5)الوسائل 6:174،الباب 20 من أبواب المستحقّين للزكاة،الحديث 3،و فيه:فإنّ المال لا يبقى على هذا أنْ يزكّيه مرّتين.