و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة
1 الواردة في قبالة الأرض و جزية الرؤوس،حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.
و الظاهر من الأصحاب
2 في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار إلّا أن يشترط خلافه-:إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة
3 ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء
غيره،بل ذكروا في المزارعة أيضاً-:أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر
4 أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية
5 و السرائر
6 على مالكها،و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة.
و كيف كان،فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها.
و أمّا تعبير الأكثر
7 بما يأخذه،فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على