و قد يستدلّ بروايات أُخر
1 لا تخلو عن قصور في الدلالة:
منها:الصحيح عن جميل بن صالح،قال:« أرادوا بيع تمر عين أبي زياد
2 و أردت أن أشتريه،فقلت:لا حتّى استأمر
3 أبا عبد اللّه عليه السلام،فسألت معاذاً أن يستأمره،فسأله،فقال:قل له:يشتره؛ فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره»
4 .
و دلالته مبنيّة على كون عين زياد من الأملاك الخراجيّة،و لعلّه من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام،و يظهر من بعض الأخبار أنّ عين زياد كان ملكاً لأبي عبد اللّه عليه السلام
5 .
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج،قال:« قال لي أبو الحسن عليه السلام:ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام،إنّي أظنّك ضيّقاً؟ قلت:نعم،و إن شئت وسّعت عليّ.قال:اشتره»
6 .
و بالجملة،ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.