و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة،حيث قال:إنّ الدليل لا إشعار فيه بالخراج
1 .
أقول:الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال ممّا يأخذه الجائر.
و منها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان
2 على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جملة حديث قال:« لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان.و عن مزارعة أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث
3 ؟ قال:نعم،لا بأس به،و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم خيبراً أعطاها
4 اليهود،حيث
5 فتحت عليه بالخبْر
6 ،و الخبْر هو النصف»
7 .