ثمّ الظاهر من الفقرة الثالثة
1 :السؤال و الجواب عن حكم المقاسمة،فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنّف في الردّ على رسالة المحقّق الكركي المسمّاة ب« قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» رسالة زيّف فيها جميع ما في الرسالة من أدلّة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة
2 على حكم المقاسمة،و احتمال كون القاسم هو مزارع
3 الأرض أو وكيله
4 ،ضعيف جدّاً.
و تبعه على هذا الاعتراض المحقّق الأردبيلي،و زاد عليه ما سكت هو عنه:من عدم دلالة الفقرة الأُولى على حلّ شراء الزكاة،بدعوى:أنّ قوله عليه السلام:« لا بأس حتّى يعرف الحرام منه» لا يدلّ إلّا على جواز شراء ما كان حلالاً بل مشتبهاً،و عدم جواز شراء ما كان معروفاً أنّه حرام بعينه،و لا يدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صريحاً.نعم ظاهرها ذلك،لكن لا ينبغي الحمل عليه؛ لمنافاته العقل و النقل،و يمكن أن يكون سبب الإجمال منه
5 التقيّة،و يؤيّد عدم الحمل على الظاهر:أنّه غير مراد بالاتفاق؛ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر،فتأمّل
6 ،انتهى.