• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

تفصيل مذكور في باب الخمس 1 .

و لو علم القدر فقد تقدّم في القسم الثالث.و لو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة.

و على الثاني: فيتعيّن القرعة أو البيع و الاشتراك في الثمن،و تفصيل ذلك كلّه في كتاب الخمس 2 .

و اعلم،أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة،و باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه و الواجب.

فالمحرّم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ.و المكروه المال المشتبه.و الواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس،حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمّته من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصّة،بل يجوز ذلك لآحاد الناس،خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم.

و كيف كان،فالظاهر أنّه لا إشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه،نظير ما استقرّ في ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها.

و مقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته،فيقدّم جميع ذلك على الإرث و الوصية،إلّا أنّه ذكر بعض الأساطين:أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا و المواريث؛ لعدم انصراف الدين إليه و إن كان منه و بقاء عموم الوصية و الميراث على حاله،و للسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا،

(1)راجع كتاب الخمس(للمؤلّف قدّس سرّه):256.

(2)راجع كتاب الخمس(للمؤلّف قدّس سرّه):243،المسألة 16.