هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له.و لو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس،فالظاهر عدم الضمان؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب،و تصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه.
و يحتمل الضمان؛ لأنّ الغرامة هنا ليست
1 لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادر من المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ و غيره؛ لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف
2 كالحاكم،و لذا لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك،فالتصرّف لازم،و الغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان،فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلاً،كان الغرم على
الموكل،و إن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه،فهو المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه.
و
أمّا الصورة الرابعة
و هو
3 ما علم إجمالاً اشتمال الجائزة على الحرام، فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة و الاشتراك
4 ،و إمّا أن لا يكون.
و على الأوّل: فالقدر و المالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان.و على الأوّل:فلا إشكال.و على الثاني:فالمعروف إخراج الخمس على