• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

التصدّق،و يرتفع بإجازته،فتأمّل.

هذا،مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك،لا الإتلاف له و الإحسان إليه،و المفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها1 ؛ لكونها إحساناً و أقرب طرق 2 الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه.

و أمّا احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء؛ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين،و انتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعيّ.

و كيف كان،فلا مقتضي للضمان و إن كان مجرّد الإذن في الصدقة غير مقتضٍ لعدمه،فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل،لكنّ الرجوع إلى أصالة البراءة إنّما يصحّ فيما لم يسبق يد الضمان،و هو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة.و أمّا إذا تملّكه منه ثمّ علم بكونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة؛ لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذي يرضى به المالك بعد الاطّلاع،لا مطلقاً.

فتبيّن:أنّ التفصيل بين يد الضمان و غيرها أوفق بالقاعدة،لكنّ الأوجه الضمان مطلقاً؛ إمّا تحكيماً للاستصحاب،حيث يعارض البراءة و لو بضميمة عدم القول بالفصل،و

إمّا للمرسلة المتقدّمة3 عن السرائر،

(1)لم ترد« بها» في« ف».

(2)في« ن»،« ع» و« ص»:طريق.

(3)في الصفحة 190.