• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و أمّا شهادة الحال،فغير مطّردة؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه،خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف و لا يرضى بالتصدّق على الشيعة.

فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ 1 -:هو لزوم الدفع إلى الحاكم،ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك،فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك،عمل عليها2 ،و إلّا تخيّر3 بينهما؛ لأنّ كلاّ منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا بدّ من أحدهما،و لا ضمان فيهما4 .

و يحتمل قوياً تعيّن 5 الإمساك؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه؛ لأصالة الفساد.

و أمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق،فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا الشارع،و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدّق 6 .

و قد يقال:إنّ مقتضى الجمع بينه،و بين دليل ولاية الحاكم هو

(1)تقدّم في الصفحة 191 و ما بعدها.

(2)في« ش»:عليهما.

(3)في« م»،« ع» و« ش»:يخيّر.

(4)في غير« ن» و« ش»:فيها،و في هامش« ص»:فيهما.

(5)في« ف»،« خ» و« ع»:تعيين.

(6)شطب على عبارة« و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدّق» في« ف» هنا و كتبت في الهامش مشيراً إلى محلّها بعد قوله:« لم يؤذن فيه من المالك»،قبل خمسة أسطر.