• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه 1 .

قال:فقال له 2 أبو عبد اللّه عليه السلام:لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال:إي و اللّه.فقال عليه السلام:و اللّه 3 ما له صاحب غيري.قال:فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره.قال 4 :

فحلف.قال:فاذهب و قسّمه 5 بين 6 إخوانك و لك الأمن ممّا خفت 7 .

قال:فقسّمه بين إخوانه 8 »9 .

هذا،و أمّا باقي 10 ما ذكرناه في وجه التصدّق من أنّه إحسان،و أنّه أقرب طرق الإيصال،و أنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال،فلا يصلح شي ء منها للتأييد،فضلاً عن الاستدلال؛ لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب،و منع كونه أقرب طرق الإيصال،بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.

(1)في غير« ش»:عنه.

(2)في غير« ش» بدل« قال فقال له»:فقال.

(3)في الفقيه و مصحّحة« ص»:« فلا و اللّه»،و في الكافي و الوسائل:« فأنا و اللّه».

(4)لم ترد« قال» في غير« ص» و« ش».

(5)في« ص» و المصادر:فاقسمه.

(6)في المصادر و نسخة بدل« ص»:في.

(7)في« ص»:خفت منه،و في« ش»:خفته.

(8)كذا في« ش» و الفقيه،و في الكافي و الوسائل و مصححة« ن»:فقسّمته بين إخواني،و في سائر النسخ:فقسّمه بين أصحابه.

(9)الوسائل 17:357،الباب 7 من أبواب اللقطة،الحديث الأوّل.

(10)لم ترد« باقي» في« خ»،« م»،« ع» و« ص».