• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

جامع المقاصد4 على أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الردّ إليه،بل يجب ردّه إلى 5 مالكه،فإن جُهل عرّف سنة ثمّ يتصدّق به عنه مع الضمان،و به رواية حفص بن غياث،لكن موردها في من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و اللّص مسلم،فهل يردّ عليه؟

فقال:« لا يرد6 ،فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل،و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها،فيعرّفها حولاً،فإن أصاب صاحبها ردّها عليه 7 ،و إلّا تصدّق بها،فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره 8 بين الغرم و الأجر،فإن اختار الأجر فالأجر له 9 ،و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له 10 »11 .

و قد12 تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب،بل الظالم 13 ،و لم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب و لو بعنوان غير الوديعة،كما فيما نحن فيه.

(4)جامع المقاصد 6:46.

(5)في« ف»:على.

(6)في« ص»:يردّها.

(7)عبارة« ردّها عليه» من« ص» و المصدر.

(8)كذا في« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:خيّر.

(9)في« ص» و المصدر:فله الأجر.

(10)في غير« ص» و« ش» زيادة:الخبر.

(11)الوسائل 17:368،الباب 18 من أبواب اللقطة.

(12)في« ش»:و قد تقدّم.

(13)عبارة« بل الظالم» من« ش» و مصححة« ن».