• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة1 .

و لو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ،كاُجرة دلّال صائح عليه،فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ2 ،بل يتولّاه الحاكم ولاية عن صاحبه،و يُخرج من 3 العين اُجرة الدلّال ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد4 صاحبه،و يحتمل وجوبه عليه؛ لتوقّف الواجب عليه.

و ذكر جماعة5 في اللقطة:أنّ اُجرة التعريف على الواجد،لكن حكي عن التذكرة:أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم؛

ليبذل أُجرته من بيت المال،أو يستقرض على المالك،أو يبيع بعضها إن رآه أصلح 6 ،و استوجه ذلك جامع المقاصد7 .

ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة،على ما ذكره الأكثر هنا8 ،بل حدّه اليأس و هو مقتضى الأصل،إلّا أنّ المشهور كما في

(1)راجع مفتاح الكرامة 6:160،و الجواهر 38:359 361.

(2)في غير« ش»:الواجد.

(3)كذا في« ف» و« ن»،و في غيرهما:عن.

(4)في نسخة بدل« ص»:يجد.

(5)منهم العلّامة في القواعد 1:198،و الشهيد في الدروس 3:89،و السبزواري في الكفاية:238.

(6)التذكرة 2:258.

(7)جامع المقاصد 6:162.

(8)لم نعثر على مصرّح بهذا،و لعلّه يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد،كما استظهره في المناهل:305،راجع:السرائر 2:203،و المنتهى 2:1027.