ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة
1 .
و لو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ،كاُجرة دلّال صائح عليه،فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ
2 ،بل يتولّاه الحاكم ولاية عن صاحبه،و يُخرج من
3 العين اُجرة الدلّال ثمّ يتصدّق بالباقي إن لم يوجد
4 صاحبه،و يحتمل وجوبه عليه؛ لتوقّف الواجب عليه.
و ذكر جماعة
5 في اللقطة:أنّ اُجرة التعريف على الواجد،لكن حكي عن التذكرة:أنّه إن قصد الحفظ دائماً يرجع أمره إلى الحاكم؛
ليبذل أُجرته من بيت المال،أو يستقرض على المالك،أو يبيع بعضها إن رآه أصلح
6 ،و استوجه ذلك جامع المقاصد
7 .
ثمّ إنّ الفحص لا يتقيّد بالسنة،على ما ذكره الأكثر هنا
8 ،بل حدّه اليأس و هو مقتضى الأصل،إلّا أنّ المشهور كما في