إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلّا الشبهة غير المحصورة.
و على تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة،فلا تجدي؛ لأنّ الحلّ فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة و التمليك،و هو محمول على الصحيح،مع أنّه لو أُغمض النظر عن هذا أو رُدّ بشمول
1 الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة و لا يجري هنا أصالة الصحة في تصرّفه يمكن
2 استناد الحِلّ فيها إلى ما ذكرنا سابقاً
3 ،من أنّ تردّد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملّكه و بين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز،تردّد بين ما ابتلى به المكلّف من المشتبهين و بين ما لم يبتلِ به،و لا يجب الاجتناب حينئذٍ عن شي ء منهما،من غير فرق بين هذه المسألة و غيرها من موارد الاشتباه،مع كون أحد المشتبهين مختصّاً بابتلاء المكلّف به.
ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق في حَلّ هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرّف و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين،لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة،كما لا ينهض ما تقدّم من قولهم عليهم السلام:« كلّ شي ء حلال..إلخ».