• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلّا الشبهة غير المحصورة.

و على تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة،فلا تجدي؛ لأنّ الحلّ فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة و التمليك،و هو محمول على الصحيح،مع أنّه لو أُغمض النظر عن هذا أو رُدّ بشمول 1 الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة و لا يجري هنا أصالة الصحة في تصرّفه يمكن 2 استناد الحِلّ فيها إلى ما ذكرنا سابقاً3 ،من أنّ تردّد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملّكه و بين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز،تردّد بين ما ابتلى به المكلّف من المشتبهين و بين ما لم يبتلِ به،و لا يجب الاجتناب حينئذٍ عن شي ء منهما،من غير فرق بين هذه المسألة و غيرها من موارد الاشتباه،مع كون أحد المشتبهين مختصّاً بابتلاء المكلّف به.

ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق في حَلّ هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرّف و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين،لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة،كما لا ينهض ما تقدّم من قولهم عليهم السلام:« كلّ شي ء حلال..إلخ».

(1)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:لشمول.

(2)كذا في« ف»،« ش» و مصححة« ن»،و في مصححة« ص»:فيمكن،و في سائر النسخ:و يمكن.

(3)في غير« ش»:ما ذكر سابقاً.