• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره،و أين هذا من المطلب الذي هو حِلّ ما في يد الجائر مع العلم إجمالاً بحرمة بعضه،المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟

و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصحّحة1 أبي المغراء2 :« أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال:نعم،قلت:و أحجّ بها؟ قال 3 نعم،و حجّ بها»4 .

و رواية محمد بن هشام:« أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة5 أقبلها؟ قال:نعم.قلت:و أحجّ بها6 ؟ قال:نعم و7 حجّ بها8 »9 .

و رواية10 محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:« جوائز السلطان ليس بها بأس»11 .

(1)في« م»:صحيحة.

(2)في« ف»،« ع»،« ش» و ظاهر« ص»:المعزا.

(3)عبارة« نعم،قلت:و أحجّ بها؟ قال:» من« ش» و المصدر.

(4)الوسائل 12:156،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2 و ذيله.

(5)كذا في« ش» و مصححة« م»،و في« ف»،« ن»،« خ»،و« ع»:الصلة.

(6)في المصدر و مصححة« ص»:منها.

(7)عبارة« نعم و» من« ش» و مصححة« م».

(8)في المصدر و مصححة« ص»:منها.

(9)الوسائل 12:157،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 3.

(10)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:و أمّا رواية.

(11)الوسائل 12:157،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 5،و الرواية مضمرة،و فيها:« جوائز العمّال..».