فتدعه»
1 ،و قوله عليه السلام:« كلّ شي ء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»
2 .
و لا يخفى أنّ المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً،كما عليه شرذمة من متأخّري المتأخّرين
3 ،أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب،و على أي تقدير فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك
4 .
و منها:صحيحة أبي ولاّد،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم،و أنا أمرّ به و أنزل عليه فيضيّفني و يحسن إليّ،و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة،و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي:كلْ و خذ منها
5 ،فلك المَهْنَأ
6 ،و عليه الوزر
7 »
8 .
و الاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن