• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذكورة،كما إذا أراد أخذ شي ء من ماله مقاصّة،أو أذن له الجائر في أخذ شي ء من أمواله على سبيل التخيير1 ،أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بناء2 على أنّ اليد لا تؤثّر في حلّ ما كلّف 3 ظاهراً بالاجتناب عنه 4 ،كما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره،فإنّه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصور5 بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه 6 ،و طرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال،بل الضعف.

فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام،و نتكلّم في مقدار شمول كلّ واحد منها بعد ذكره 7 حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.

فمن الأخبار التي استدلّ بها في هذا المقام:قوله عليه السلام:« كلّ شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه

(1)وردت عبارة:« أو أذن له إلى التخيير» في« خ»،« م»،« ع» و« ص» بعد قوله:« أو علم أنّ المجيز قد أجازه».

(2)من« ش» و مصححة« ن».

(3)كذا في« ش» و مصححة« ف» و« ن» و نسخة بدل« ص»،و العبارة في« خ»،« م»،« ع» و« ص» هكذا:لا تؤثّر فيه لما كلّف.

(4)عنه» من« ش» و مصححة« ن».

(5)كذا في« ش» و مصححة« ف» و« ن»،و في غيرها:الصورة.

(6)في نسخة بدل« ش»:عنه.

(7)بعد ذكره» مشطوب عليها في« ف».