فلو فرضنا مورداً خارجاً عن هذه الوجوه المذكورة،كما إذا أراد أخذ شي ء من ماله مقاصّة،أو أذن له الجائر في أخذ شي ء من أمواله على سبيل التخيير
1 ،أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بناء
2 على أنّ اليد لا تؤثّر في حلّ ما كلّف
3 ظاهراً بالاجتناب عنه
4 ،كما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره،فإنّه لا يحكم بطهارته فالحكم في هذه الصور
5 بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه
6 ،و طرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال،بل الضعف.
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام،و نتكلّم في مقدار شمول كلّ واحد منها بعد ذكره
7 حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.
فمن الأخبار التي استدلّ بها في هذا المقام:قوله عليه السلام:« كلّ شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه