[المسألة]الثانية
جوائز السلطان و عمّاله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً،لا يخلو عن أحوال:
لأنّه إمّا أن لا يعلم أنّ
1 في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم يصلح لكون المأخوذ هو
2 من ذلك المال،و إمّا أن يعلم.
و على الثاني:فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو
3 داخل في المأخوذ،و إمّا أن يعلم ذلك.
و على الثاني:فإمّا أن يعلم تفصيلاً،و إمّا أن يعلم إجمالاً،
فالصور أربع
أمّا الاُولى،أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها فلا إشكال فيها في جواز الأخذ و حلّية التصرّف؛ للأصل و الإجماع و الأخبار
الآتية،لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنّه يشترط في حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له،مثل ما عن