• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و الظاهر أنّ أبعاض المصحف في حكم الكلّ إذا كانت مستقلّة 1 ،و أمّا المتفرّقة في تضاعيف غير التفاسير من الكتب؛ للاستشهاد بلفظها أو معناها2 ،فلا يبعد عدم اللحوق؛ لعدم تحقّق الإهانة و العلوّ3 .

و في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى كالجوشن الكبير مطلقاً،أو مع كون الكافر ملحداً بها دون المقرّ باللّه المحترِم لأسمائه؛ لعدم الإهانة و العلو،وجوه.

و في إلحاق الأحاديث النبويّة بالقرآن وجهان،حكي الجزم بهما4 عن الكركي و فخر الدين قدّس سرّهما،و التردّد بينهما5 عن التذكرة6 .

و على اللحوق،فيلحق اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بطريق أولى؛ لأنّه أعظم من كلامه صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و حينئذٍ فيشكل أن يملك الكفّار الدراهم و الدنانير المضروبة في زماننا،المكتوب عليها اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم،

(1)في غير« ص» و« ش»:كان مستقلا.

(2)كذا في« ص»،و في غيرها:بلفظه أو معناه.

(3)لم ترد« و العلوّ» في« ش».

(4)كذا في« ف» و مصححتي« ن» و« ص»،و في« خ»،« م» و« ع»:بها،و في« ش»:به.و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى الوجهين؛ حيث حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة القول بالتحريم عن المحقق الكركي،و الجواز عن فخر الدين في شرح الإرشاد،اُنظر مفتاح الكرامة 4:83،و حاشية الشرائع للمحقّق الكركي(مخطوط):الورقة 97،و أمّا شرح الإرشاد فهو مخطوط و لا يوجد لدينا،نعم استقرب الكراهة في الإيضاح 1:396.

(5)كذا في« ن» و« ص»،و في« ف»:فيها،و في سائر النسخ:بينها.

(6)اُنظر التذكرة 1:463.