• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه 4 من المسلم؛ و لعلّه لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الكافر للمسلم 5 ،و أنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه 6 ؛ فإنّ الشيخ رحمه اللّه قد استدلّ به على عدم تملّك الكافر للمسلم 7 ،و من المعلوم أنّ ملك الكافر للمسلم إن كان علوّاً على الإسلام فملكه للمصحف أشدّ علوّاً عليه؛ و لذا لم يوجد هنا قول بتملّكه و إجباره على البيع،كما قيل به في العبد المسلم 1 .

و حينئذٍ،فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه و لو كان الوارث هو الإمام.

هذا،و لكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم:أنّ ما يوجد في دار الحرب من المصاحف و الكتب التي ليست بكتب الزندقة و الكفر داخل في الغنيمة و يجوز بيعها2 .

و ظاهر ذلك تملّك الكفار للمصاحف،و إلّا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة،بل كانت من مجهول المالك المسلم،و إرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.

(4)لم ترد« بيعه» في« ف».

(5)كقوله تعالى *« و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»*النساء:141،و رواية حماد بن عيسى المروية في الوسائل 12:282،الباب 28 من أبواب عقد البيع،و الإجماع المدّعى في الغنية(الجوامع الفقهية):523.

(6)الوسائل 17:376،الباب الأوّل من كتاب الفرائض و المواريث،الحديث 11.

(7)راجع المبسوط 2:167 و 168.

(1)حكاه المحقق في الشرائع 2:16،و لم نقف على القائل به بعينه.

(2)المبسوط 2:30.