المصحف من الكافر على الوجه الذي يجوز بيعه
4 من المسلم؛ و لعلّه لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الكافر للمسلم
5 ،و أنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه
6 ؛ فإنّ الشيخ رحمه اللّه قد استدلّ به على عدم تملّك الكافر للمسلم
7 ،و من المعلوم أنّ ملك الكافر للمسلم إن كان علوّاً على الإسلام فملكه للمصحف أشدّ علوّاً عليه؛ و لذا لم يوجد هنا قول بتملّكه و إجباره على البيع،كما قيل به في العبد المسلم
1 .
و حينئذٍ،فلو كفر المسلم انتقل مصحفه إلى وارثه و لو كان الوارث هو الإمام.
هذا،و لكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم:أنّ ما يوجد في دار الحرب من المصاحف و الكتب التي ليست بكتب الزندقة و الكفر داخل في الغنيمة و يجوز بيعها
2 .
و ظاهر ذلك تملّك الكفار للمصاحف،و إلّا لم يكن وجه لدخولها في الغنيمة،بل كانت من مجهول المالك المسلم،و إرادة غير القرآن من المصاحف بعيدة.