• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المالك القيمة،كما اختاره في التذكرة1 و الإيضاح 2 و جامع المقاصد3 .

و عن التحرير:الجزم بأنّ له ذلك 4 ؛ و لعلّه لأنّ القيمة عوض إمّا عن العين،و إمّا عن السلطنة عليه 5 ،و على أيّ تقديرٍ فيتحقّق الترادّ،و حينئذٍ فلكلٍّ من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتّى يتسلّم ما بيد الآخر.

و فيه:أنّ العين بنفسها ليست عوضاً و لا معوَّضاً؛ و لذا تحقّق للمالك الجمع بينها و بين الغرامة،فالمالك مسلَّطٌ عليها،و المعوّض للغرامة6 السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالترادّ.

اللّهم إلّا أن يقال:له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة و هي السلطنة الفائتة.

و الأقوى:الأوّل.

لو حبس العين فتلفت

ثمّ لو قلنا بجواز الحبس،لو حبسه 7 فتلفت العين محبوساً،فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب؛ لأنّه حبسه بحقّ،نعم

(1)التذكرة 2:385.

(2)إيضاح الفوائد 2:178.

(3)جامع المقاصد 6:261.

(4)التحرير 2:140،و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6:256.

(5)كذا في النسخ،و المناسب:« عليها»،كما استُظهر في« ص».

(6)في« ش»:لغرامة.

(7)كذا،و المناسب:« حبسها» ؛ لعود الضمير إلى العين،و كذا الكلام فيما يأتي من الضمائر.