• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و سقوط وجوب الردّ حين التعذّر للعذر العقلي،فلا يجوز استصحابه،بل مقتضى الاستصحاب و العموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام:« على اليد ما أخذت» المغيّا بقوله:« حتّى تؤدّي».

و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه 1 إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن، فيضمن العين من يوم التمكّن ضماناً جديداً بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم،أو أنّها باقية على ملك مالك العين،و كون 2 العين مضمونة بها لا بشي ءٍ آخر في ذمّة الغاصب،فلو تلفت استقرّ ملك المالك على الغرامة،فلم يحدث في العين إلّا حكم تكليفي بوجوب ردّه،و أمّا الضمان و عهدة جديدة فلا؟ وجهان:

أظهرهما الثاني؛ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة،و عدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة أو يُحدث ضماناً جديداً،

و مجرّد عود التمكّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتّى يلزم من بقاء ملكيّته 3 على الغرامة الجمع بين العوض و المعوض،غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة4 عنها بالغرامة و وجوبها عليه.

و حينئذٍ،فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكيّة5 المالك

(1)كذا،و الصحيح:ملكها.

(2)شطب على كلمة« كون» في« ن»،و صُحّح في« ص» ب« تكون».

(3)في« ش»:مالكيّته.

(4)كذا،و المناسب:« المبدل»،كما في مصحّحة« ن».

(5)في نسخة بدل« ش»:مالكيّة.